المحقق البحراني

230

الحدائق الناضرة

وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبيد الله الحلبي ( 1 ) قال : ( حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جديان أو حملان ) . وهذه الأخبار كما ترى منافية لما تقدم في صحيحتي حفص بن البختري وعبد الرحمان بن الحجاج ، والجواب عنهما : أما عن صحيحة الحلبي فما تقدم من حمل الشيخ لها على ما إذا كان في البيض فرخ . وأما الروايتان الأولتان فظاهرهما أن في البيضتين ما في الطير سواء ، وهو القيمة أو الدرهم . ولا أعلم بذلك قائلا ، مع مخالفتهما للأخبار الكثيرة من الدلالة على الفرق بين الطير والبيض ، وأن ما في البيض من الجزاء أقل من ما في الطير . والكلام فيهما مرجأ إلى قائلهما . الثانية لو فعله المحرم في الحرم اجتمع عليه الأمران المتقدمان فيجتمع عليه في قتل الحمامة الشاة والدرهم ، وفي قتل الفرخ الحمل ونصف الدرهم ، وفي البيضة درهم وربع ، وإنما اجتمعا عليه لأنه هتك حرمة الاحرام والحرم معا ، فوجب عليه موجب كل منهما هذا هو المشهور . ويدل عليه من الأخبار ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ) .

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 358 ، والوسائل الباب 26 من كفارات الصيد ( 2 ) الفروع ج 4 ص 395 ، والوسائل الباب 11 من كفارات الصيد